للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجزئ من الجميع، لأن الاسم يقع على الجميع، وليس باطنها محلًّا للأذى (١)، بخلاف الخف.

مسألة (٢): (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة).

لا يختلف المذهب أنه يشترط في جواز المسح على العمامة والخفين أن يكون قد لبسهما على طهارة. فلو كان محدِثًا حين لبسهما، أو أحدث حين وضع قدمه في الساق (٣) قبل أن يستقرَّ، لم يجز له المسح، لأن الحدث تعلَّق بالرجل في حال ظهورها، فصار فرضها الغسل، لأنه لا مشقة فيه حينئذ [٨٥/أ]، فلا يجوز أن ينوب عنه المسح، لأنه أخفُّ منه؛ كمن نسي صلاةَ حضر، فذكرها في السفر، فقد استقرَّت في ذمته تامّة، فلا يجوز قصرها؛ بخلاف ما إذا لبس طاهرًا ثم أحدث فإنه تعلَّق بها على صفة يشقُّ غسلها، فكان الفرض فيها على أحد الأمرين: إما الغسل أو المسح.

وكذلك لا بد أن تكون الطهارة قبل اللبس. فلو لبس الخفَّ على حدثٍ، ثم توضأ وغسل رجليه فيه، لم يجُز له المسحُ عليه حتى يخلعه ثم يلبسه، ليكون حين اللبس متطهِّرًا. لما روى المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسير له، فأفرغتُ عليه من الإداوة، فغسل وجهه، وغسل


(١) في الأصل والمطبوع: "للأولى"، تصحيف.
(٢) "المستوعب (١/ ٧٢ - ٧٣)، "المغني" (١/ ٣٦١ - ٣٦٥)، "الشرح الكبير" (١/ ٣٨٧ - ٣٩٦)، "الفروع" (١/ ٢٠٥ - ٢٠٧).
(٣) يعني: ساق الخف. وغيّره في المطبوع إلى "في الخف".