للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بركبته، ومنكبه بمنكبه. رواه أحمد وأبو داود (١) وهو [ص ٢٤٩] في «الصحيحين» (٢) بقريب من معناه. وأحاديث الباب كثيرة, ربما يتم أمرها إن شاء الله في موقف الإمام والمأموم.

فصل

والمستحَبُّ في حال القيام أن يفرِّق بين قدميه, فيما ذكره أصحابنا. وهكذا كان أبو عبد الله يفعل, لما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه رأى رجلًا صافًّا بين قدميه، فقال: أخطأ هذا السنَّة, لو فرَّج بينهما كان أفضل (٣). ومثل ابن مسعود إذا أطلق السنَّة فإنما يعني به سنَّة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فعُلِمَ (٤) أنه علِم ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولًا أو فعلًا.

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان لا يفرِّج بين قدميه, ولا يُمِسُّ إحداهما الأخرى, ولكن بين ذلك. رواهما أبو بكر النجاد (٥).

وعن ابن عمر قال: لا تقارب ولا تباعد (٦).


(١) أحمد (١٨٤٣٠)، وأبو داود (٦٦٢).
وصححه ابن خزيمة (١٦٠)، وابن حبان (٢١٧٦).
(٢) البخاري (٧١٧) ومسلم (٤٣٦).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٧١٣٤)، والنسائي (٨٩٢)، من طريق أبي عبيدة، عن أبيه ابن مسعود.
قال النسائي في «الكبرى» (٩٦٩): «أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، والحديث جيد».
(٤) «فعلم» ساقط من المطبوع.
(٥) أخرج عبد الرزاق (٣٣٠٠)، عن نافع أن ابن عمر كان لا يفرسخ بينهما، ولا يمس إحداهما الأخرى، قال: بين ذلك.
(٦) أخرجه حرب كما في «بدائع الفوائد» (٣/ ٩٧٣).