للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يُستنجَى بروثٍ أو عظمٍ، وقال: "إنهما لا يطهِّران"، وقال: إسناد صحيح (١).

فإن استنجى بها، فهل يجزئه إعادة الاستنجاء، أو يتعيَّن الماء؟ على وجهين.

فإن قيل: قد نُهي عن الاستنجاء باليمين، وقد قلتم: يجزئ.

قلنا: اليد ليست شرطًا في الاستنجاء، وإنما جاءت لأنه لا يمكنه الاستنجاء بغيرها، حتى لو استغنى عنها بأن يقعد في ماء جارٍ حتى ينقَى المحلُّ حصلت الطهارة. وكذلك لو استنجى بيد أجنبيٍّ، فقد أثم، وأجزأه. وأما المستنجَى به فهو شرط في الاستنجاء، كالماء في الطهارة، والتراب في التيمُّم؛ فإذا (٢) كان محرّمًا لعينه كان كالوضوء بالماء النجس، وإن كان لحقِّ الغير كان كالمتوضئ بالماء المغصوب أو أشد، لأنه رخصة.

فصل

والاستنجاء واجب لكلِّ خارج من السبيلين، فلو صلَّى بدونه لم تصح الصلاة؛ لما روي عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بقبرين، فقال: "إنهما


(١) واختياره: الإجزاء بعظم وروث وبما نُهي عنه، ويكون عاصيًا. وذلك لأنه لم ينه عنه لعدم الإنقاء، بل لإفساده. فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم، فهذا أولى. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٢١٠ - ٢١١) و"الفروع" (١/ ١٤١) و"المبدع" (١/ ٧٣) و"اختيارات" ابن اللحام (ص ٩).
(٢) في المطبوع: "فإن" خلافًا للأصل.