للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأقرَّها كانت مثلَ رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم - في أنَّها حقٌّ، كما أنَّ رؤيا الأنبياء وحيٌ، لأن الله سبحانه وتعالى يبيِّن لنبيِّه الحقَّ من الباطل بما يقذفه في قلبه من نوره.

الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس، فلا يُشرَع لعيد ولا كسوف ولا استسقاء ولا غير ذلك. فأمَّا الجمعة، فإنها إمَّا ظُهرُ ذلك اليوم، أو بدلٌ عن الظهر أو مغنية (١) عن الظهر؛ فأذانها هو أذان الظهر، لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يؤذَّن على عهده إلا للصلوات الخمس. وقد نقل الناس صلواته غير الخمس أنها (٢) كانت بغير أذان ولا إقامة.

وفي «الصحيحين» (٣) عن جابر وابن عباس: أنه لم يكن يؤذَّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى.

وقال جابر [٢٣٨/ب] بن سمُرة: صلَّيتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيدَ مرّةً أو مرتَين بغير أذان ولا إقامة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (٤).

وكذلك نقلوا في غير العيد على ما يُذكر في موضعه. ولأنَّ (٥) الأذان صار شعار (٦) الصلوات الخمس المكتوبات، والإعلام بمواقيتها، والدعاء


(١) في الأصل والمطبوع: «معينة»، تصحيف.
(٢) في الأصل والمطبوع: «انما»، تصحيف.
(٣) البخاري (٩٦٠) ومسلم (٨٨٦).
(٤) أحمد (٢٠٨٤٧)، ومسلم (٨٨٧)، وأبو داود (١١٤٨)، والترمذي (٥٣٢).
(٥) في الأصل: «ولأن هذا أن»، ويبدو لي أن «لأن هذا» موضعه قبل «الدعاء إعلام» فيما يأتي، وأخطأ الناسخ في نقله من حاشية أصله. وفي المطبوع: «ولأن هذا الأذان».
(٦) في الأصل: «شعائر»، والمثبت من المطبوع.