للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكان غسلُه بعد الطعام مشروعًا وقبل الطعام على قول= عُلِمَ اعتناءُ الشارع بتطهيره، بخلاف الأنف، فإنه ذُكر لبيان حكمه خشية أن يُهمَل، إذ (١) لم يُشرَع غسلُه إلا في الوضوء وعند الانتباه.

فصل

وهل تسمَّى المضمضة والاستنشاق فرضًا؟ على روايتين منصوصتين (٢). وكذلك عنه في صدقة الفطر (٣) بناءً على إحدى الروايتين عنه أن الفرض: ما يثبت بكتاب الله دون ما يثبت (٤) وجوبه بالسنة، أو ما يثبت بدليل قاطع دون ما يثبت (٥) بخبر الواحد والعموم ونحو (٦) ذلك. وربما قيل: ما لم يسقط في عمد ولا سهو.

ويجوز تأخيرهما عن غسل ظاهر الوجه. ويجب تقديمهما على غسل اليد في إحدى الروايتين، لأنهما من الوجه، فوجب تقديمهما كسائر أجزائه.

والرواية الثانية: أنه يجوز تأخيرهما عن جميع الأعضاء، وأنه [لا] (٧) يجب الترتيب والموالاة بينهما وبين غيرهما؛ لما روى المقدام بن معدي كرب قال: أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضوء فتوضَّأ، فغسل كفَّيه ثلاثًا، وغسل


(١) في الأصل والمطبوع: "إذا".
(٢) انظر: "مسائل أبي داود" (ص ١٢ - ١٣) و"كتاب الروايتين والوجهين" (١/ ٧٠ - ٧١).
(٣) انظر: "المغني" (٤/ ٢٨٣).
(٤) في المطبوع: "ثبت" خلافًا للأصل.
(٥) انظر الحاشية السابقة.
(٦) في الأصل: "ويجوز"، والتصحيح من المطبوع.
(٧) زيادة لازمة من المطبوع.