للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يسيرةً لا تُجحِف بماله. فإن كانت تُجحِفه لم يلزمه شراؤه. وكذلك إن كانت كثيرةً لا تُجحِف بماله في أحد الوجهين. وذكرها القاضي على الروايتين. وفي الأخرى: يلزمه شراؤه وإن كان ثمنه كثيرًا إذا لم يضرَّ ذلك بماله، كما يجب بذلُ ثمن المثل. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: «إلا بثمن كثير»، فإنَّ الكثير هو المُجحف أو الذي (١) يزيد على غبن العادة زيادةً كثيرةً. وكذلك الحكم في شِرَى (٢) الهَدْي والرقبة والسُّترة وآلات الحجِّ ونحو ذلك مما يجب صرفُه في العبادات. فإن وجد الثمنَ في بلده ووجد من يبيعه في الذمة لزمه شراؤه عند القاضي، كما يلزمه شراءُ الرقبة في الكفارة لذلك. ولم يلزمه عند أبي الحسن الآمدي (٣)،

وغيره كالمتمتِّع إذا عدِم الهَدْيَ في موضعه دون بلده، لأنَّ فرضها متعلِّق بالوقت، بخلاف المكفِّر.

الفصل السادس: إذا كان مريضًا مثل المجدور والجريح وغيرهما، وخاف إن استعمل الماء تضرَّر، انتقل إلى التيمُّم للآية ولحديث صاحب الشجَّة (٤). والخوف المبيح: أن يخشى التلف في رواية، لأن ما دون ذلك يجوز الصبرُ عليه لغرض صحيح كالفصد والحجامة.

وظاهر المذهب: أنه متى خشي زيادةَ المرض بالألم (٥) ونحوه، أو


(١) في المطبوع: «والذي»، والمثبت من الأصل.
(٢) في المطبوع: «شراء»، والمثبت من الأصل. ويجوز فيه القصر والمدّ.
(٣) انظر: «المغني» (١/ ٣١٨) و «الإنصاف» (٢/ ١٨٤ - ١٨٥) ..
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) في الأصل: «المريض بلالم».