للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مسألة] (١): (الشرط (٢) الثاني: الوقت، فلا يتيمَّم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها).

هذا المشهور في المذهب، لأنَّ الله أمر القائمَ إلى الصلاة بالوضوء، فإن لم يجد الماء تيمَّم. وهذا يقتضي أن لا يتيمَّم إلا بعد القيام (٣) إلى الصلاة وإعواز الماء. وإنما جاز الوضوء قبل الوقت، لأنه يرفع الحدث بخلاف التيمم. و (٤) لأن الآية خطاب للمحدِثين، والمتيمِّم داخل فيهم بخلاف المتوضئ. ولأن التيمُّم طهارة ضرورة، فلم يجُز قبل الوقت، كطهارة المستحاضة. ولأنه حكمٌ مقيَّد بالضرورة فتُقيَّد بقدرها، كأكل الميتة. ولأنه هو مستغنٍ عنه فلم يجُز، كتيمُّم الواجد للماء؛ مع ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أينما أدركتْني الصلاةُ تمسَّحتُ وصلَّيتُ» (٥)،

وقوله عليه السلام: «أينما أدركَتْ


(١) «المستوعب» (١/ ١٠٥ - ١٠٨) و «المغني» (١/ ٣٤١ - ٣٤٣) و «الشرح الكبير» (٢/ ٢٣٨ - ٢٥٣) و «الفروع» (١/ ٣٠٦ - ٣١١).
(٢) في موضع «الشرط» بياض في الأصل، ولم يرد لفظ الشرط هنا في مطبوعة متن «العمدة»، فقدّرت أن البياض لكلمة «مسألة» إذ هذا محلُّها. لكن رأيت فيما يأتي «الشرط الثالث» و «الشرط الرابع»، فأثبت «الشرط» هنا أيضًا كما في المطبوع، وزدت «مسألة» بين حاصرتين.
(٣) في الأصل: «يقضي ... يتمم ... القام».
(٤) في الأصل والمطبوع: «أو».
(٥) أخرجه أحمد (٧٠٦٨)، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٣٦٧): «رجاله ثقات»، وصححه البوصيري في «إتحاف الخيرة» (١/ ٣٩٩).