للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن أحمد أوجب أن يُخْرَج (١) عن الميت من حيث يجب عليه، وإن مات أبعد منه أو أقرب، ولو كان الوجوب في غير وطنه.

وذكر القاضي أبو الحسين (٢) في المسألة روايتين: إحداهما: أنه على التراخي، ذكرها ابن حامد. وكذلك ذكر ابن أخيه (٣)؛ لأنه (٤) قال: وإذا وجد الزاد والراحلة وجب الحج عليه. وقال: ولا تُقبل شهادة من كان موسرًا قد وجب الحج عليه ولم يحج، إلا أن يكون به زمانةٌ أو أمرٌ يحبِسه، وهو قياس على سائر العبادات الموقتة.

وذكر القاضي أبو يعلى الصغير في المسألة روايتين: إحداهما أن وجوبه على التراخي، واختار ذلك لأن فريضة الحج نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سنة خمس أو ست؛ لأن ذِكْرَ الحج في حديث ضِمام بن ثعلبة، وقد وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة خمس؛ ولأن الله تعالى قال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} فأمر بإتمامهما (٥)، وذلك يقتضي وجوب فعلهما تامَّينِ، ووجوبَ إتمامهما بعد الشروع فيهما، كما أن قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧] يقتضي ذلك؛ لأن حقيقة الإتمام فعل الشيء تامًّا، وذلك أعمُّ من أن يُبتدأ ثم يتمّ، أو أن يُعمل بعد الابتداء، ولو لم يكن الأمر بإتمامهما (٦) إلا


(١) كذا في النسختين، وفي هامش س: لعله «أن يحج». وفي المطبوع: «نخرج».
(٢) هو ابن أبي يعلى، انظر «التمام» له (١/ ٣٠٧).
(٣) هو أبو يعلى الصغير حفيد القاضي أبي يعلى.
(٤) ق: «انه».
(٥) س: «بإتمامها».
(٦) س: «بإتمامها».