للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للداخل فيهما، فإنما يجب الإتمام لما كان واجبًا بأصل الشرع.

أما أن يكون إتمام العبادة واجبًا أو (١) جنسها ليس واجبًا بالشرع، بل العبادات اللواتي يجب جنسهن في الشرع لا يجب إتمامهن= فهذا بعيد.

وهذه الآية نزلت عام الحديبية سنة ست من الهجرة بإجماع أهل التفسير (٢).

وأيضًا فإن الله تعالى فرض الحج على لسان إبراهيم عليه السلام بقوله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} [الحج: ٢٧]، وشرعُ من قبلنا شرعٌ لنا، لا سيما شرع إبراهيم؛ فإنا مأمورون باتباع ملته بقوله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: ١٢٣]، وبقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ} [البقرة: ١٣٠]، وقوله: {وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [البقرة: ١٣٥]، وقد فسر جماعة من السلف الحنيف: بالحاج (٣)، وقوله: {قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٩٥) إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ} الآية [آل عمران: ٩٥ - ٩٦]، وقوله: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} (٤)

[الأنعام: ١٦١]، وبقوله تعالى: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ


(١) كذا في النسختين، ولعل الصواب «و».
(٢) انظر «تفسير الطبري» (٣/ ٣٤١) و «تفسير ابن كثير» (٢/ ٩٢) وغيرهما.
(٣) انظر «تفسير الطبري» (٢/ ٥٩٢، ٥٩٣) و «تفسير ابن أبي حاتم» (١/ ٢٤١).
(٤) «وقد فسر ... حنيفا» ساقطة من ق ..