للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنها أيام النهي (١)، فلم تُصَم عن واجب ولا غيره، كيومي العيدين.

وذكر الخِرَقيُّ (٢) والقاضي وأصحابُه وغيرهم الروايتين في صومها عن جميع الواجبات من النذر والقضاء والكفَّارات (٣)، كفَّارات الأيمان ونحوها، وكفَّارات الحجِّ، كالمتمتِّع إذا لم يجد الهدي (٤).

فصل (٥)

ويُكره صوم (٦) يوم الشكِّ في حال الصحو. روايةً واحدةً.

واختلف أصحابنا هل هي كراهة تنزيه أو تحريم، على وجهين:

أحدهما: أنها كراهة تحريم. قاله ابن البنّاء وغيره.

والثاني: كراهة تنزيه، وهو ظاهر قول القاضي.

وكذلك الإمساك في نهاره، وسواءٌ صامه عن رمضان أو صامه تطوُّعًا أو أطلق النية، إلا أن يوافق عادةً، مثل إن كانت عادته صوم يوم الاثنين نذرًا (٧)،


(١) سقطت من س.
(٢) «المختصر» (ص ٥١).
(٣) س: «الكفارة».
(٤) بياض في النسختين.
(٥) ينظر «المغني»: (٤/ ٣٢٦)، و «الفروع»: (٥/ ١٠٦ - ١٠٧)، و «الإنصاف»: (٧/ ٥٣٣ - ٥٣٤). وقد صنَّف علماء الحنابلة في المسألة مصنفات مفردة، كابن الجوزي وابن عبد الهادي وابن القيم ومرعي الكرمي وغيرهم، وكلها مطبوعة عدا رسالة ابن القيم.
(٦) سقطت من س.
(٧) كتب فوقها في س: كذا. وفي ق كتب فوق قوله «سرد الصوم .. »: «كذا قال القاضي».