للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسنذكر حديث ابن جعفر وغيره (١).

ولأن ذلك جهدُه في ستر العورة المأمور بها. ولهذا كُره أن يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لأنّ كشف العورة إنما أبيح للحاجة، فيقدَّر بقدرها.

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. رواه أبو داود والترمذي (٢)،

واحتجَّ به الإمام أحمد.

مسألة (٣): (وارتادَ موضعًا رِخْوًا).

لما روى أبو موسى قال: مال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى دمث إلى (٤) جنب


(١) يعني ما أخرجه مسلم (٣٤٢) من حديث عبد الله بن جعفر قال: "كان أحبَّ ما استتر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحاجته هدفٌ أو حائشُ نخلٍ". ولم أجد الحديث في الكتاب، فإمَّا أن يكون موضعه في الجزء المفقود أو الذي لم يكتبه. أو كتب هذه العبارة تذكرة لنفسه ليضيف حديث ابن جعفر وغيره فيما بعد.
(٢) أخرجه أبو داود (١٤) من حديث ابن عمر، وأخرجه الترمذي (١٤) من حديث أنس، ومدار الحديثين على الأعمش، وقد اختلف عليه فيهما مخرجًا ووصلًا وإرسالًا.

وحكم البخاري والترمذي بالإرسال في كلا الحديثين كما في "العلل الكبير" (٢٥)، وضعف أبو داود حديث أنس، وقال الدارقطني في "العلل" (١٢/ ٩٢ - ٩٣) بعد أن ساق طرق الحديثين: "والحديث غير ثابت عن الأعمش".
(٣) "المغني" (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، "الشرح الكبير" (١/ ١٩٥ - ١٩٧)، "الفروع" (١/ ١٣٥).
(٤) في الأصل: "أو"، ولعله تحريف ما أثبتنا من "المسند" (٣٢/ ٣٣٩). وفي رواية أخرى في "المسند" (٣٢/ ٣٠٦): "في". وكذا في المطبوع.