للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة (١): (وإن سألَ (٢) عَن المريضِ أو غيرِه في طريقهِ، ولم يُعَرِّج عليه جاز (٣)).

وذلك لقول عائشة - رضي الله عنها -: «إن كنتُ لأدخلُ البيتَ للحاجة، والمريضُ فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة» رواه مسلم (٤).

وقد تقدم أنها روَتْ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نحو ذلك.

ولأنّ سؤالَه عن المريض كلامٌ فيه مصلحة وقُرْبة ولا يحبسه عن اعتكافه، فجاز كغيره (٥) من الكلام المباح. ومثل هذا: أن يأمر أهلَه بحاجة أو يسأل عما يعنيه، لكن لا يجلس عند المريض ولا يُعَرِّج إليه إذا لم يكن على طريقه.

قال القاضي وابن عقيل: يَسأل عنه مارًّا ولا يقيم للمسألة عنه؛ لأنه يقيم لغير حاجة، ولم يشترط ذلك في اعتكافه، وهذا على قولنا: لا يجوز للمعتكف أن يعود المريض بغير شرط ... (٦)


(١) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٣٣ - ٤٣٤)، و «المغني»: (٤/ ٤٦٩ - ٤٧١)، و «الفروع»: (٥/ ١٧٦)، و «الإنصاف»: (٧/ ٦١٣ - ٦١٤).
(٢) في المطبوع: «وأن يسأل» خطأ.
(٣) «جاز» سقطت من ق.
(٤) (٢٩٧). وكتب فوقها في س: «متفق عليه» وليس كذلك.
(٥) س: «كغير».
(٦) بياض في النسختين.