للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يفوته الحج. وفي الرواية الأخرى لم يمنعه من ذلك، وكذلك ذكر القاضي في «خلافه»، وقال (١): حرمة الإحرام قبل الفوات أعظم منه بعد الفوات، فإذا كان له التحلل قبل الفوات بالدم، فأولى أن يكون له بعد.

فصل

قال أصحابنا القاضي وابن عقيل وغيرهما: إن كان العدوّ الصادُّ مسلمًا ... (٢).

فصل

ولا يجب قضاء النسك الذي أُحصِر عنه في إحدى الروايتين، فإن كان واجبًا قبل الإحرام كحجة الإسلام والنذر والقضاء فعلَه (٣) بالوجوب السابق، وسواء كان عليه نذرُ حجٍّ مطلق، أو نذرُ الحج ذلك العام.

قال في رواية ابن القاسم (٤): ولا يعيد من أُحصر بعدوٍّ حجًّا ولا عمرة، إلا أن يكون رجلًا لم يحج قطُّ. وكذلك نقل أبو طالب والميموني (٥).

والثانية: عليه القضاء، كما تقدم عن أبي الحارث. ونقل أبو طالب (٦) في موضع آخر: إن كان معه هديٌ نحره وإلا فلا ينحر، وعليه الحج من


(١) أي «التعليقة» (٢/ ٤٨٢).
(٢) بياض في النسختين. وانظر المسألة في «المغني» (٥/ ٢٠٢).
(٣) ق: «فعليه».
(٤) كما في «التعليقة» (٢/ ٤٧٤).
(٥) كما في المصدر السابق.
(٦) كما في المصدر السابق (٢/ ٤٧٥).