للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الملموس أصليًّا نقَضَ، وإن كان زائدًا فقد وُجِد لمسٌ لشهوة من غير الجنس. ولا ينتقض وضوء الملموس لعدم اليقين.

فإن مسَّ الرجل ذكره لشهوة، والمرأة فرجه (١) لشهوة، انتقض وضوءه هنا لتيقن أنه ملموس لشهوة من غير جنسه. ولو كان مسُّ أحدهما لشهوة انتقض (٢) وضوءه فقط، دون الخنثى [واللامس الآخر. ولو كان] (٣) مسُّهما لغير شهوة لم ينتقض وضوء الخنثى، وانتقض (٤) وضوء أحدهما لا بعينه، وكلُّ واحد منهما يبني على يقين طهارته في المشهور. وعنه: يجب عليهما الوضوء. ولو مس الرجل فرجه والمرأة ذكره فكذلك، ولا ينتقض وضوء الخنثى إلا أن يكون مسُّهما لشهوة.

[١٠١/أ] وجميع ذلك في اللمس مباشرة. فأما اللمسُ من وراء الحائل، فلا ينقض، لما تقدَّم.

مسألة (٥): (ولمسُ المرأة لشهوة).

ظاهر المذهب أن الرجل متى وقع شيء من بشرته على بشرة أنثى لشهوة انتقض وضوءه. وإن كان لغير شهوة، مثل أن يقبِّلها رحمةً لها، أو يعالجها


(١) أثبت في المطبوع: «فرجها»، والمقصود فرج الخنثى.
(٢) في المطبوع: «انتقض لشهوة».
(٣) في الأصل: «والامس الأولوفان»، والمثبت قراءة تخمينية، وفي المطبوع: «والامس الأول، فإن».
(٤) في المطبوع: «وينتقض»، والمثبت من الأصل.
(٥) «المستوعب» (١/ ٧٧ - ٧٨)، «المغني» (١/ ٢٥٦ - ٢٦٢)، «الشرح الكبير» (٢/ ٤٢ - ٤٨)، «الفروع» (١/ ٢٣٠ - ٢٣٣).