للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تمكن إلا كذلك؛ إلّا أن يكون أميًّا، فإنه يصلِّي وحده، لأنه لا يجوز أن يؤمَّهم لأنه أمّيٌّ، وهم قُرَّاء، أو أحدهم (١). ولا يأَتمُّ (٢)، لأنه كاسٍ، وهم عراة.

فصل

يُكرَه السَّدْلُ في الصلاة، وهو: أن يطرح على كتفيه ثوبًا، ولا يرُدَّ أحدَ طرفيه إلى كتفه الآخر.

وقال الآمدي وابن عقيل: السَّدْل: هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه، ويجُرُّه، فيكون من باب إسبال الثوب (٣).

والتفسير الأول هو الصحيح، وهو المنصوص عنه (٤).

وعنه: إنما يكره على الإزار. أمَّا على القميص فلا (٥)، حملًا للنهي على اللباس الذي كانوا يعتادونه، وهو الارتداء فوق المآزر، وتعليلًا للنهي بخشية انكشاف المنكب، وذلك مأمون على المتقمِّص ونحوه. وقد روى أبو الزبير


(١) «أو أحدهم» كذا في الأصل والمطبوع.
(٢) ذكر الناسخ في الحاشية أنَّ في أصله: «ولا يأثم». وانظر: «المغني» (٢/ ٣٢٢).
(٣) «المبدع» (١/ ٣٣٠).
(٤) في «مسائل صالح» (١/ ٣٧٤): «يلبس الثوب، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو سدل». ونقل عن صالح في «الفروع» (٢/ ٥٦): «طرحه على أحدهما ولم يردَّ طرفيه على الآخر». وفي «مسائل ابن هانئ» (١/ ٥٩) أنَّ السدل «أن يرخي الرجل ثوبه على عاتقه، ثم لا يمسَّه».
(٥) «الفروع» (٢/ ٥٦)، «المبدع» (١/ ٣٣٠).