للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الخطَّابي (١): الشَّوصُ: دلكُ الأسنان عرضًا بالسِّواك ونحوه.

ولأن الاستياك على طول الأسنان من طرفها إلى عمودها ربما آذى اللِّثَةَ، وأفسد العَمودَ.

ويستحبّ الاستياك على لسانه، لأن أبا موسى قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرأيته يستاك على لسانه. متفق عليه (٢).

ويستحبُّ التيامن في سواكه: أن يبدأ بالجانب الأيمن، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُعجبه التيامن في طَهوره وفي شأنه كلِّه (٣).

وأن يستاك باليد اليسرى، نصَّ عليه، لأنه إماطةُ أذى يفعل بإحدى اليدين، فكان باليسرى كالاستنجاء، مع استحباب الابتداء بالشِّقِّ الأيمن فيه.

فصل

ويستحبّ أن يكتحل وترًا، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "


(١) في "أعلام الحديث" (١/ ٢٩٣).
(٢) كذا في "المغني" (١/ ١٣٥). لكن لفظ الحديث في البخاري (٢٤٤) ليس فيه موضع الشاهد، ولفظ مسلم (٢٥٤): "وطرفُ السواك على لسانه". والمذكور هنا لفظ أبي داود في "السنن" (٤٩).
(٣) سبق تخريجه.