للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي الكفّارة فيه ثلاث روايات:

إحداهن: لا كفّارة عليه كما ذكره الشيخ: إذا لامس امرأتَه، فأنزل وأنزلت، يقضي يومًا مكانه. هذا لم يُجامع، إنما لمس فأنزل.

وحَمَله القاضي على الجماع دون الفرج أيضًا. وظاهره أنه لم يجامع الجماعَ المعروف؛ لأن الوطء في الفرج يُفارق غيره في ثبوت الإحصان والإحلال ووجوب (١) الغسل بمجرّده، والحدّ والمهر والعِدّة والصهر اتفاقًا، وهو الاستمتاع التامّ، فلا يلزم من وجوب الكفّارة فيه وجوبها فيما دونه.

والثانية: عليه (٢) الكفّارة، نقلها حنبل وأحمد بن إبراهيم الكوفي.

وهي اختيار القاضي وأصحابه؛ لأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أفتى الأعرابيّ بوجوب الكفّارة لمَّا أخبره أنه أصاب امرأتَه، ولم يستفصله كما استفصل الذي أقرّ بما [ق ٤٧] يوجب الحدَّ، والاستمتاعُ أفسدَ الصومَ فأوجب الكفّارة كالوطء.

فعلى هذا إذا لمس صبيًّا ... (٣)

والثالث (٤): إن جامع دون الفرج فأنزل، فعليه الكفّارة. فأما المعانقة والقُبْلة والمباشرة، فلا كفّارة فيه. نقلها الأثرم.

وقال في رواية حرب: الجماع في الفرج وغير الفرج سواء، إذا أنزل


(١) س: «وجوب».
(٢) س: «على».
(٣) بياض في النسختين.
(٤) س: «الثالثة».