للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن ابن عمر أنه كان يكره السَّدْل في الصلاة (١).

وقال إبراهيم: كانوا يكرهون السَّدل في الصلاة (٢). رواهما سعيد.

وعن ابن مسعود كراهته. ذكره ابن المنذر (٣).

وعلى هذا، فإنه يُكرَه السَّدلُ، سواء كان تحته ثوب أو لم يكن.

فإن صلَّى سادلًا قال أبو بكر: إن لم تبد عورته فلا يعيد باتفاق (٤). وقال ابن أبي موسى (٥): في الإعادة روايتان، أظهرهما: لا يعيد.

فصل

ويكره اشتمال الصَّمَّاء، لما روى أبو هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه (٦) منه شيء، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقَّيه. يعني: منه شيء. متفق عليه (٧).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٥٤٥).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٥٤٣).
(٣) «الأوسط» (٢٣٨٤).
(٤) «المبدع» (١/ ٣٣٠).
(٥) لفظه في «الإرشاد» المطبوع (ص ٢٥): «في الإعادة روايتان، إحداهما: لا إعادة عليه».
(٦) في الأصل والمطبوع: «عاتقه»، وقال الناسخ في حاشية الأصل: «كذا»، وفوق «عاتقه» بين السطر: «حـ فرجه صح». ولعله يعني أن الصحيح في متن الحديث: «فرجه»، وكذا في «صحيح البخاري».
(٧) البخاري (٥٨٢١) ومسلم (١٥١١).