للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذه الصلاة أربع ركعات بالنقل العامِّ.

وتسمَّى «العشاء»، لقوله تعالى: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [النور: ٥٨]. وهو أفضل من تسميتها بـ «العَتَمة». وإن سمِّيت «العتَمة» لم يُكرَه إلا أن يُهجَر اسمُ العشاء، لأن في «الصحيحين» (١) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعلَمون ما في العتَمة والصبح لأتوهما ولو حَبْوًا». وقد صحَّ من وجوه كثيرة عن أبي موسى وابن عباس وعائشة وجابر بن سمُرة (٢) أنهم سمَّوها «العتمة». ولأنَّ ذلك نسبة إلى وقتها، فأشبَه المغربَ والفجرَ.

وإنما كُرِه تركُ ذلك الاسم لما روى ابن عمر قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تغلِبنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم. ألا إنَّها العشاء. وهم يُعتِمُون بالإبل» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (٣). ولمسلم (٤): «لا تغلبنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم العِشاء، فإنَّها في كتاب الله العِشاء. وإنها تُعتِمُ بحِلاب الإبل».

وفيه وجه ثان: أنه يُكرَه أن تسمَّى بالعتمة لظاهر الحديث وحملًا لأحاديث الرخصة على أنها منسوخة. ذكره الآمدي (٥).


(١) البخاري (٦١٥) ومسلم (٤٣٧).
(٢) حديث عائشة في البخاري (٨٦٤) ومسلم (٦٣٨) وحديث جابر بن سمرة في مسلم (٦٤٣). وحديث ابن عباس في «سنن أبي داود» (٢٣١٣). وحديث أبي موسى في البخاري (٥٦٧) فيه: «فأعتم بالصلاة»، ونحوه في حديث ابن عباس في البخاري (٥٧١).
(٣) أحمد (٤٥٧٢)، ومسلم (٦٤٤)، والنسائي (٥٤١)، وابن ماجه (٧٠٤).
(٤) برقم (٦٤٤/ ٢٢٩).
(٥) وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٤٠٨ - ٤٠٩).