للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثانية: لا تجب إلا إذا كان واجبًا بالنذر، وكان الوطء نهارًا.

قال: ولعل الوطء في ليل المعتكف يوجبُ كفارةَ يمين، فعلى هذا تكون الروايتان متفقةً على أن النهار فيه كفارة الظهار، والليل فيه كفارة يمين.

الثالثة: أن أحمد إنما سُئل عن المعتكف في رمضان، وعلى ذلك (١) خَرَج كلامه، فإن وطئ نهارًا وجبت عليه كفارة الظهار لأجل رمضان، وإذا وطئ ليلًا وليس هو واجبًا عليه فلا كفارة عليه، وإن كان واجبًا وجبت عليه كفارة تَرْك النذر.

ويدلُّ على أن هذا معنى كلامه قوله: «ولا كفارة عليه إذا كان الذي وقع (٢) ليلًا وليس هو واجبًا» (٣). فهذا دليل على ثبوته إذا كان نهارًا وإذا كان ليلًا وهو واجب، ودليلٌ على أنه إذا كان واجبًا وجبت الكفارة لوجوبه، وهذه كفارة اليمين. وكذلك قال أبو بكر.

والرجلُ إذا جامع في اعتكافه بطَلَ اعتكافُه، ويَسْتَقبل، فإن كان نذرًا كان عليه كفّارة يمين والقضاء لما أفسد. وعلى هذه الطريقة فتكون المسألة رواية واحدة: أنه يجب عليه كفارة اليمين لترك النذر.

وذكر القاضي أبو الحسين وغيره في الكفارة الواجبة بالوطء في الاعتكاف، هل هي كفارة يمين أو ظهار؟ على روايتين (٤):


(١) في المطبوع: «هذا» خلاف النسخ.
(٢) س: «واقع».
(٣) س زيادة وتكرار: «فتجب الكفارة فنفي الكفارة إذا كان ليلا وليس هو واجبا».
(٤) س: «وجهين»، ولذا قال بعده: «أحدهما» و «الثاني» بالتذكير.