للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحداهما هو شرط للوجوب، وهو قول أبي بكر وابن أبي موسى (١). قال في رواية ابن منصور (٢): المَحْرم للمرأة من السبيل.

الفصل الثاني في المَحْرم

وقد قال الشيخ (٣): هو زوجها ومن تَحْرُم عليه على التأبيد بنسب أو سببٍ مباح.

وتسمية الزوج مَحْرمًا تمسك بقوله: «لا تسافر المرأة إلا ومعها (٤) محرم». وفي أكثر الروايات: «ذو محرم» (٥). ومعلوم أنها تسافر مع الزوج، فيتناوله اسم «مَحرم». وربما لم يُسَمَّ مَحْرمًا على ما جاء في أكثر الروايات: «إلا ومعها زوجها، أو ذو مَحْرمٍ منها».

وسبب هذا أن المَحْرم إما صفة أو مصدر، وهو مشتق إما من التحريم أو الحرمة، فأما الزوج فإنها مباحة له، فإن كانت محرَّمةً عليه لكونها معتدةً من وطء شبهة، أو مُحرِمةً وهو مُحِلٌّ، أو هما مُحرِمان قد وجب التفريق بينهما لكونهما في قضاء حج فاسد، وفي معناه سيد الأمة، فإن كانت حرامًا عليه ... (٦).


(١) في «الإرشاد» (ص ١٥٦).
(٢) هو الكوسج، انظر «مسائله» (١/ ٥١٥). ونقلها القاضي في «التعليقة» (٢/ ٥٠٩).
(٣) أي مؤلف «العمدة» كما سبق في المتن.
(٤) س: «مع». وأشار في الهامش إلى أن الأصل: «ومعها».
(٥) كما سبق في تخريجها.
(٦) بياض في النسختين.