للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل (١)

وإذا نَذَر اعتكافَ شهر مطلق، أجزأه ما بين الهلالين وإن (٢) كان ناقصًا.

وإن كان شرع في أثناء شهر (٣)، لزمه استيفاء ثلاثين يومًا، فإن شرع في أثناء يوم ... (٤)

وإن قال: ثلاثين يومًا، لم يجزئه إلا ثلاثين، فإذا (٥) كان ناقصًا فعليه يوم آخر.

وإذا نذَرَ اعتكافَ شهرٍ، لزمه أن يعتكف شهرًا متتابعًا، سواء قلنا فيمن نذر صوم شهر يلزمه التتابع أم لا. قاله القاضي وأصحابه؛ لأن الاعتكاف يصحّ بالليل والنهار، فاقتضى التتابع، كمدة الإيلاء والعُنَّة.

وإذا حلف لا يكلِّمه شهرًا وعليه الصوم ... (٦)

ومن أصحابنا من خَرَّج في هذه المسألة وجهين قياسًا على مَن نَذَر أن يصوم شهرًا: هل يلزمه التتابع أو يجوز له التفريق؟ على روايتين؛ لأنها عبادة يجوز فعلها (٧) متتابعةً ومفرَّقةً، فأشبهت الصومَ، والأول أجود؛ لأنه لو نذر


(١) ينظر «المغني»: (٤/ ٤٩١)، و «الفروع»: (٥/ ١٥٧ - ١٥٨).
(٢) ق: «إن».
(٣) س: «وإن شرع في أثناء الشهر».
(٤) بياض في النسختين. وينظر «المغني»: (٤/ ٤٩٣).
(٥) س: «وإن».
(٦) س: «ويمكنه الصوم». وبعده بياض في النسختين. وينظر «المغني»: (٤/ ٤٩١).
(٧) سقطت من س.