للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دابته مثل ابن عمر وغيره، ذكروا أنه لبَّى (١)، ولم يذكروا (٢) في تلبيته ذكر حج ولا عمرة.

والمنصوص عن أحمد في رواية المرُّوذي (٣) قال: إن أردتَ المتعة فقل: «اللهم إني أريد العمرة، فيسِّرها لي وتقبَّلْها مني، وأعنِّي عليها» تُسِرُّ ذلك في نفسك مستقبلَ القبلة، وتشترط عند إحرامك، فتقول: إن حبسني حابس فمحلّي حيث حبستَني، وإن شئتَ أهللتَ على راحلتك. وذكر في الإفراد والقران (٤) نحو ذلك، إلا أنه قال: «اللهم إني أريد العمرة والحج فيسِّرهما لي وتقبّلهما مني، لبيك اللهم عمرة وحجًّا، فقل كذلك». ولم يذكر في المتعة والإفراد لفظه في التلبية.

فقد استحبَّ أن يسمِّي في تلبيته العمرة [ق ٢٢٨] والحج أولَ مرّةٍ؛ لما روى بكر بن عبد الله المزني عن أنس قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبِّي بالحج والعمرة جميعًا، قال بكر: فحدثتُ بذلك ابن عمر، فقال: لبَّى بالحج وحده. فلقيتُ (٥) أنسًا فحدثته، فقال أنس: ما تعدُّونا إلا صبيانًا، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لبيك عمرةً وحجًّا». متفق عليه (٦). وقال: «قل: عمرة وحجة»،


(١) ق: «يلبي».
(٢) س: «ولم يذكر».
(٣) سبق ذكرها.
(٤) ق: «في القران والإفراد».
(٥) س: «فقلت».
(٦) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (١٢٣٢). وعند البخاري (٤٣٥٣) بسياق آخر.