للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سورتين في كلِّ ركعة. متفق عليه (١).

وروى عنه حذيفة - رضي الله عنه - أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة. رواه مسلم (٢).

وهل يُكرَه ذلك في الفرض؟ على روايتين:

إحداهما: يكره، لما روى أبو العالية قال: أخبرني من سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لكلِّ سورة حظُّها من الركوع والسجود» رواه أحمد (٣).

والثانية: لا تكره. وهي أشهر وأصح، لما روى أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان رجلٌ من الأنصار يؤمُّهم في مسجد قباء, فكان كلَّما افتتح سورةً يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} , حتى يفرغ منها, ثم يقرأ سورة أخرى معها؛ فكان يصنع ذلك في كلِّ ركعة. فلما أتاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبروه بالخبر، فقال: «وما يحملك على لزوم هذه السورة في كلِّ ركعة؟». فقال: إني أحبُّها. فقال: «حبُّك إياها أدخلَك الجنَّة» رواه الترمذي, والبخاري معلَّقًا مجزومًا به (٤).


(١) البخاري (٧٧٥) ومسلم (٨٢٢).
(٢) برقم (٧٧٢).
(٣) برقم (٢٠٦٥١).
قال الهيثمي في «المجمع» (٢/ ٢٩١): «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح».
(٤) الترمذي (٢٩٠١)، والبخاري في باب «الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة».
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه»، وصححه ابن حبان (٧٩٤)، وقد وقع في إسناده اختلاف، انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٤/ ٤٧٠).
وفي الباب حديث عائشة - رضي الله عنها - عند البخاري (٧٣٧٥) ومسلم (٨١٣).