للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن لم يكن له تَرِكة، فأحبَّ أحدٌ أن يصوم عنه، فقال القاضي: لا يجزئ الصوم عنه (١)، ويحتمل كلام أحمد أنه يجزئ لأنه سمَّاه دَينًا.

فصل (٢)

فإن فرَّط حتى أدركه رمضانُ (٣) الثاني قبل أن يصوم، ومات في أثناء ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم؛ فقال القاضي في «المجرَّد» وأصحابُه كابن عقيل وأبي الخطاب (٤): يُطعَم عنه لكلّ يوم مسكينان (٥)؛ لأنه قد وجب عليه القضاء والكفّارة لو عاش؛ فإذا مات قبل القضاء لزمه عنه كفارتان: كفّارة لتأخير القضاء، وكفّارة لتفويته.

ولا فرق على هذا بين أن يفوتَ وقتُ القضاء برمضان واحد أو رمضانات.

والمنصوص عن أحمد: أنه ليس عليه إلا كفّارة واحدة؛ لأنه لا يجب في اليوم الواحد بدلان من جنس واحد، كما لم يجب في شيء من الأيام صوم يومين، ولأنه إذا أدرك رمضان الثاني، فإنما وجبت عليه الكفّارة لترك القضاء في وقته، وهذا بعينه هو المقتضي لوجوب الكفّارة بالموت، وإذا كان السببان من جنس واحد تداخل موجَبُهما.


(١). بعده بياض في ق.
(٢) ينظر «المغني»: (٤/ ٤٠١)، و «الفروع»: (٥/ ٧٠ - ٧١).
(٣). س: «الرمضان»
(٤). في «الهداية» (ص ١٦٢). ووقع في النسختين: «وأبو» خطأ.
(٥). في المطبوع: «مسكينا»!