للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صور الوجهين، وجعل التحريمَ قولَ أبي بكر لأنه حَرَّم المُلحَم والقَسِّيَّ، والإباحةَ قولَ ابن البناء، لأنه أباح الخَزَّ. وهذا مع أنَّ أبا بكر قال: ويلبس الخزَّ، ولا يلبس المُلحَم ولا الديباج. وقال: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن لُبس القَسِّيِّ، وعن الحرير والذهب.

وأما المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب، فإباحة الخَزِّ دون المُلَحَم وغيره. وهذا أكثر في كلامه (١). قال: أكره لباسَ المُلحَم للرجال، فأمَّا الخَزُّ فلا بأس به. [ص ٨٨] الخَزُّ ثخين يلي الجلد، والحرير لا يكاد يستبين من تحته.

وقال أيضًا: يُكرَه لباسُ المُلحَم إلا الخَزَّ، فإنه على جلده الخَزُّ.

وقال: لا يعجبني إلا الخَزُّ، قد لبسه القوم. وأمَّا هذا المُلحَم المحدَث فما يعجبني.

وسئل في موضع آخر عن الثوب سَداه حرير، ولَحمته قطن. فقال: هذا شبيه (٢) بالخز لأنَّ الخَزَّ سَداه حرير، وهو الذي لبسه أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).

وكره هذا لأنَّ سَداه قطن، وهو محدَث. وكذلك ذكر أبو بكر وعامة قدماء الأصحاب أنَّ الخزَّ الذي لبسته الصحابة رضوان الله عليهم مباح،


(١) انظر بعض أقوال الإمام أحمد في الملحم في «مسائل ابن هانئ» (٢/ ١٤٧) والكوسج (٩/ ٤٦٩٧) و «الآداب الشرعية» (٣/ ٤٩٩).
(٢) في الأصل والمطبوع: «يشبه»، وهو تصحيف ما أثبت من «مسائل صالح».
(٣) «مسائل صالح» (٢/ ٢٠٣).