للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورأى عمر في قدم رجل مثلَ موضع الفَلْس لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه الأثرم (١).

وأمّا (٢) الزكاة فلا يرتبط بعضها ببعض، والحجُّ عبادات تتعلق بأمكنة وأزمنة، ويحتاج كلُّ فعل منه إلى نية، والحدُّ (٣) لا ينقض بعد وقوعه. وأما (٤) الغسل فإنما لم تشترط الموالاة فيه، لما تقدَّم في المياه عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى لُمعةً بعد غسله، فعصَر شَعره عليها (٥).

وعن علي قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني اغتسلت من الجنابة، وصلَّيت الفجر، ثم أصبحتُ فرأيتُ قدر موضع الظفر لم يُصبه الماء. فقال


(١) وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٤٥٧)، والبيهقي (١/ ٨٤) عن جابر بن عبد الله به.
(٢) في المطبوع: "أما" دون واو العطف.
(٣) أثبت في المطبوع: "الحج" مع التنبيه على ما في الأصل، وكذلك أثبت بعده "لا ينقص" بالصاد المهملة. والصواب ما جاء في الأصل.
(٤) في المطبوع: "أما" دون واو العطف.
(٥) تقدم تخريجه.