للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة (١): (إذا استطاع إليه سبيلًا، وهو (٢) أن يجد زادًا وراحلةً بآلتها (٣) مما يَصلُح لمثله، فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه (٤) ومُؤْنةِ نفسه وعياله على الدوام).

في هذا الكلام فصول:

أحدها

أن الحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلًا بنص القرآن والسنة المستفيضة وإجماع المسلمين. ومعنى قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧] ... (٥).

واستطاعة السبيل عند أبي عبد الله وأصحابه: مِلْك الزاد والراحلة، فمناط الوجوب: وجود المال؛ فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو بنائبه، ومن لم يجد المال لم يجب عليه الحج، وإن كان قادرًا ببدنه.

قال في رواية صالح (٦): إذا وجد الرجل الزاد والراحلة وجب الحج.

وسئل أيضا في رواية أبي داود (٧): على من يجب الحج؟ فقال: إذا


(١) انظر: «المستوعب» (١/ ٤٤٠، ٤٤١) و «المغني» (٥/ ٨) و «الشرح الكبير» (٨/ ٤١) و «الفروع» (٥/ ٢٣١).
(٢) في «العمدة»: «والاستطاعة».
(٣) في «العمدة»: «بآلتهما».
(٤) في «العمدة»: «دينه».
(٥) بياض في النسختين.
(٦) لم أجدها في المطبوع من «مسائله». وذكرها أبو يعلى في «التعليقة» (١/ ٦٢).
(٧) في «مسائله» (ص ١٣٩) ذكره من قول الحسن في تفسيره للآية.