للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن حج ثم ارتد ثم أسلم، فهل عليه أن يحج؟ على روايتين (١):

إحداهما: عليه أن يحج، نص عليه في رواية ابن منصور. وهذا اختيار القاضي (٢).

والثانية: لا حج عليه.

ولا يصح الحج من كافر، فلو أحرم وهو كافر لم ينعقد إحرامه، ولو ارتدَّ بعد الإحرام بطل إحرامه.

الفصل الخامس

أنه لا حج على مجنون (٣) كسائر العبادات.

قال أبو عبد الله (٤): لا حج على مجنون إلا أن يُفِيق، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث علي وعائشة - رضي الله عنهما - وغيرهما: «رُفِع القلمُ عن المجنون حتى يُفِيق» (٥). وهو حديث حسن مشهور.

ولأن المجنون ليس من أهل الخطاب والتكليف، لعدم العقل والتمييز.


(١) انظر «المغني» (٢/ ٤٩) و «الإنصاف» (٨/ ١١).
(٢) في «التعليقة» (٢/ ٥٧٠)، ورواية ابن منصور الكوسج في «مسائله» (١/ ٥٧١ - ٥٧٢، ٦٠١).
(٣) ق: «المجنون» هنا وفيما يأتي.
(٤) كما في مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص ١٥٠).
(٥) حديث علي روي موقوفًا ومرفوعًا والموقوف أصح، وقد سبق تخريجه في أوائل كتاب الصلاة.
وحديث عائشة سبق تخريجه في كتاب الصيام وهو أحسن طُرق الحديث.