للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الطواف لم يجز ذلك. وهذه الإضافة (١) تتعين على من أحرم بعمرة وضاق الوقت عن أن يعتمر قبل الحج فخشي فوته، إما بأن تكون امرأة وقد حاضت، فلم يمكنها أن تطوف بالبيت، فتُحرِم بالحج، وتصير (٢) قارنة، وتترك طواف القدوم كما لو كانت مفردة. أو بأن يوافي مكة يوم عرفة، ويضيق الوقت عن إتمام العمرة والإحرام بالحج، ونحو ذلك، فلو أراد أن يبقى على العمرة ويفوت الحج ... (٣).

وكذلك من لم يخشَ فوات (٤) الحج وهو قارِنٌ، إذا وقف بعرفة (٥) قبل أن يطوف بالبيت فهو باقٍ على قرانه، والوقوف بعرفة لا ينقض العمرة. هذا هو المذهب المنصوص. قال (٦) في رواية أبي طالب (٧) فيمن قدم بعمرة، فخشي الفوت: لم يطفْ، وأهلّ بالحج، وأمسك عن العمرة، كما فعلت عائشة. قيل له: إن أبا حنيفة يقول: قد رفض العمرة وصار حجًّا، فقال: ما قال هذا أحد غير أبي حنيفة، إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة (٨): «أمسكي عن عمرتك، وامتشطي، وأهِلّي بالحج»، وما رفضت العمرة، فلما قالت: أيرجع أزواجك بعمرة وحج؟ قال لعبد الرحمن: أعمِرْها من التنعيم، أراد أن يُطيِّب


(١) في المطبوع: «الإفاضة»، تحريف.
(٢) ق: «فتصير».
(٣) بياض في النسختين.
(٤) ق: «فوت».
(٥) «بعرفة» ساقطة من المطبوع.
(٦) «قال» ليست في س.
(٧) كما في «التعليقة» (٢/ ٨٠).
(٨) «لعائشة» ليست في س.