للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: لا يُفْطِر أيضًا، وهو قول القاضي في «المجرد» وأبي الخطاب (١) وغيرهما.

والثاني (٢): يُفْطِر هنا، وهو قول ابن عقيل.

وينبغي أن يكون في جواز الفطر هنا روايتان، كالروايتين في جواز أكل الدم (٣) والميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر. والله تعالى أعلم (٤).

الفصل الثامن (٥)

أنه إنما اشترط أن يفعله عامدًا ذاكرًا لصومه، فالعامد خرج به المخطئ والمُكْرَه. فإذا فعل ذلك (٦) جاهلًا، فإما أن يجهل أن ذلك الوقت من نهار رمضان، مثل أن يعتقد أن ذلك اليوم ليس من رمضان، أو يعتقد أن الفجر لم يطلع، فإنّ هذا يفطّر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وإما أن يجهل أن ذلك الشيء مفطِّر (٧)؛ فذكر أبو الخطاب (٨) أنه لا يفطّر.


(١). في «الهداية» (ص ١٥٩).
(٢). المطبوع: «الثاني».
(٣). في س: «الدم و» بعد قوله: «لحم الخنزير».
(٤). «والله تعالى أعلم» بياض في س.
(٥) ينظر «المغني»: (٤/ ٣٦٧ - ٣٦٨)، و «الفروع»: (٥/ ١٢ - ١٣).
(٦). سقطت من المطبوع.
(٧). ق: «يفطر».
(٨). في «الهداية» (ص ١٥٨). قال ابن قدامة في «المغني»: (٤/ ٣٦٨): «ولم أره لغيره».