للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا لم يؤاخَذ (١) العبد بهذا الأكل كان صومه باقيًا على صِحَّته، هذا هو الأغلب، وقد يُستثنَى منه مواضع تغلّظَتْ (٢)، مثل الحَلْق والتقليم وقتل الصيد في الإحرام؛ لأنه من باب الإتلاف، ومثل الكلام في الصلاة على رواية؛ لأنه بغير هيئة الصلاة، ولا يفرّق في مبطلاتها (٣) بين العَمْد والسهو، ومثل الجماع في الصيام والإحرام لتغلّظ جِنْسه، ولأنه يشبه الإتلاف، ولأنه لا يكاد يقع فيه النسيان لكونه غير معتاد، وغير ذلك من الأحكام والأسباب، وإلا (٤) فالأصل ما قدمناه.

فعلى هذا لا فرق بين الأكل الكثير والقليل.

الفصل السابع (٥)

أن مَن فَعَلها مُكرَهًا لم يفسُد صومُه أيضًا. وهو نوعان:

أحدهما: أن لا يكون له فِعل في الأكل والشرب ونحوهما، مثل أن يُفتح فوه ويوضع (٦) الطعامَ والشرابَ فيه، أو يُلقى في ماء فيدخل إلى أنفه وفمه، أو يُرَشّ عليه ماء فيدخل مسامِعَه، أو يُحجَم كرهًا، أو تُداوى مأمومتُه أو جائفتُه (٧) بغير اختياره، أو يُجرح جرحًا نافذًا إلى جوفه بغير اختياره،


(١). س: «يؤخذ».
(٢). ق: «تغلظ» وأشار في هامشها أن في أصله كما هو مثبت.
(٣). ق: «بطلانها».
(٤). سقطت من ق.
(٥) ينظر «المغني»: (٤/ ٣٦٥)، و «الفروع»: (٥/ ١٣).
(٦). ق: «ويضع» وكتب في هامشها: كذا.
(٧). ق: «يداوي مأمومة أو جائفة».