للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحو ذلك. فهذا لا يفطِّر في المنصوص عنه الذي عليه أصحابُه.

قال في رواية ابن القاسم في الذباب يدخل حلقَ الصائم، والرّجُل يرمي بالشيء فيدخل حلقَ الآخر: وكلّ أمرٍ غَلَب عليه فليس عليه قضاء ولا غيره، وهذا كله سواء ذَكَر أو لم يَذْكر.

قلتُ له: تفرّق (١) بين مَن توضّأ للفريضة وبين مَن توضأ للتطوُّع، فإنهم يفرّقون بينهما؟ قال: هو سواء إذا لم يتعمّد وإنما غُلب عليه. وقد يتبرّد بالماء في الضرورة مِن شدّة الحرّ.

والذي عليه أكثر أصحابنا: الفرق بين أن يستَكْرِهها على الوطء أو يستِكْرِهها (٢) على الأكل والشرب.

وخرَّج ابنُ عقيل روايةً أخرى (٣): أن الاستكراه على الأكل والشرب ونحوهما (٤) يفطِّر كالاستكراه على الوطء.

فأما الاحتلام وذَرْع القيء، فإنه لا يفطِّر قولًا واحدًا.

وأما إذا أُكره على الأكل بالضرب أو الحبس أو الوعيد حيث يكون إكراهًا حتى أكَلَ بنفسه، فهل يفسُد صومُه هنا (٥)؟ فيه وجهان ذكرهما القاضي في «خلافه».


(١). ق والمطبوع: «فرق». وستأتي على الصواب بعد صفحات.
(٢). ق: «يستكرها» في الموضعين.
(٣). سقطت من ق.
(٤). ق: «أن الاكراه على الأكل والشرب».
(٥). «هنا» من س.