للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحداهما: يجوز.

قال في رواية ابن الحكم: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة. ويُروى عن عاصم بن ضَمْرة، عن عليّ - رضي الله عنه -: «المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة والجمعة» (١). وعاصم بن ضَمْرة عندي حجة.

وقال حرب: سُئل أحمد عن المعتكف يشهدُ الجنازةَ ويعود المريضَ ويأتي الجمعةَ؟ قال: نعم. قيل (٢): ويتطوَّع في مسجد الجامع؟ قال: نعم، أرجو أن لا يضرّه. قيل: فيشترط المعتكفُ الغداءَ أو العشاءَ في منزله؟ فكره ذلك. قيل: فيشترط الخياطة (٣) في المسجد؟ قال: لا أدري. قيل: فهل يكون اعتكاف إلا بصيام؟ قال: قد اختلفوا (٤) فيه.

وكذلك نقل الأثرم: يخرج لصلاة الجنازة.

وقال في رواية حنبل: ويعود المريض، ولا يجلس، ويقضي الحاجةَ، ويعود إلى معتكفه، ولا يشتري، ولا يبيع، إلا أن يشتري ما لا بدَّ له منه، طعام أو نحو ذلك، فأما التجارة والأخذ والإعطاء (٥) فلا يجوز شيء من ذلك.

والرواية الثانية: لا يجوز ذلك إلا بشرط.

قال في رواية المرُّوذي في المعتكف: يَشترط أن يعود المريض ويتبع


(١) سبق تخريجه.
(٢) من س.
(٣) س: «الخياط أن يخيط».
(٤) س: «فقال: اختلفوا».
(٥) ق: «والعطاء».