للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأول وقتٍ يُشْرَع (١) الإحرام فيه بالحج شوال، والوقت الذي يُشْرع فيه الإحلال يوم النحر، وما بعد يوم النحر لا يُشْرع التأخير إليه، وليلة النحر لا يُسَنُّ التعجيلُ فيها، كما لا يُسَنُّ الإحرام بالحج قبل أشهره.

وأيضًا فإن هذه المدة أولها عيد الفطر وآخرها عيد النحر، والحج هو موسم المسلمين (٢) وعيدهم، فكأنه جعل طرفَيْ وقتهِ عيدين.

فإن قيل: فقد روى عروة بن الزبير قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}، قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة: ١٩٧] قال (٣) عمر بن الخطاب: لا عمرةَ في أشهر الحج، فكُلِّم في ذلك فقال: إني أحِبُّ أن يُزار البيت؛ إذا جُعِلت العمرة في أشهر الحج لم يَفِدِ الرجلُ إذا حجَّ البيت أبدًا (٤).

وعن التميمي عن ابن عباس قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة. ذكره البخاري (٥).


(١) س: «شرع».
(٢) ق: «للمسلمين».
(٣) ق: «ثم قال».
(٤) عزاه المؤلف إلى سعيد بن منصور، وقد أخرج الجملة الأولى منه في «كتاب التفسير» (٣٣٤) من «سننه»، ولعله كان بتمامه في «كتاب الحج»، وهو مفقود. وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٠ - ٢١) من طريق سالم عن ابن عمر عن عمر بنحوه.
(٥) لم أجده عند البخاري من رواية التميمي، ولكن أخرجه (١٥٧٢) من رواية عكرمة عن ابن عباس. وأما رواية أربدة التميمي، فعزاها المؤلف إلى سعيد موقوفةً على ابن عباس، وأخرجها الإسماعيلي في «معجمه» (ص ٣١٧) ومن طريقه الخطيب في «تاريخه» (٦/ ٢٢١) عنه عن ابن عباس مرفوعةً، وفي سندها لين.