للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونقل عنه أبو داود (١) الشكُّ على ضربين: فالذي لا يُصام إذا لم يَحُل دون منظره سحاب ولا قَتَر، والذي يُصام إذا حال دون منظره سحاب أو قَتَر.

وأما إذا وافقَ عادةً، فأخَذَه أصحابنا مِنْ كراهة إفراد الجمعة.

فعلى هذا، لو نذر صومَ السنةِ كلِّها، دخل فيه يوم الشكّ.

وقال ابن عقيل: لا يدخل فيه يوم الشك، كالأيام الخمسة.

وهذا يقتضي المنعَ منه منفردًا (٢) أو مجموعًا؛ لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم الشكِّ مطلقًا، ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين إلا أن يوافق عادةً (٣).

وقد روى أحمدُ بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: «لو صُمت السَّنَةَ كلَّها لأفطرت اليوم الذي يُشكّ فيه» (٤).

والشكُّ إذا تقاعد الناسُ، أو تشاغلوا عن رؤية الهلال، أو شهد برؤيته فاسق، فأما مع عدم ذلك، فهو من شعبان، قاله في «الخلاف» (٥).

وابن عقيل وأبو حكيم قالا (٦): لا يكون شكًّا مع الصحو، إلا إن


(١) «المسائل» (ص ١٢٧).
(٢) س: «مفردا».
(٣) أخرجه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وسيأتي نصه.
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٩٥٨٤)، والبيهقي: (٤/ ٢٠٩) وغيرهما بإسناد حسن.
(٥) لعله يقصد القاضي أبا يعلى في كتابه «التعليقة الكبيرة».
(٦) ق: «قال».