للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال أصحابنا: لا يُستحبُّ أن يتخلَّلها غيرها من الكلام ليأتي بها نسقًا، فإن سُلِّم عليه ردَّ؛ لأن ذلك فرض، والتلبية سنة.

فإن لم يُحسِن التلبية بالعربية، فإنه يتعلَّمها وإن لم يفقهها (١).

قال في رواية حنبل: والأعجمي والأعجمية إذا لم يفقها يُعلَّمان على قدر طاقتهما (٢)، ويؤدِّيان (٣) المناسك، ويشهدان مع الناس المناسك، والله أعلم بالنية، وأرجو أن يجزئ ذلك عنهما.

ولا يجوز أن يلبِّي بغير العربية وهو يقدر على التلبية بالعربية أو على تعلُّمها؛ لأنه ذكر مشروع، فلم يجز إلا بالعربية، كالأذان والتكبير وغير ذلك من الأذكار المشروعة، لا سيما والتلبية ذِكرٌ موقَّت، فهي بالأذان أشبهُ منها بالخطبة ونحوها، ثم الخطبة لا تكون إلا بالعربية، فالتلبية أولى.

فإن عجز عن التلبية بالعربية فقال أبو محمد (٤): يجوز أن يلبِّي بلسانه. ويتوجه أن (٥) لا يجوز؛ لأنه قد مُنِع عن الدعاء في الصلاة بغير العربية.

فإن عجز عن التلبية بأن لا يُحسِنها بالكلية، أو يكون أخرسَ، أو مريضًا


(١) ق: «يفهمها».
(٢) في المطبوع: «طاقتها».
(٣) في المطبوع: «وبرر لماى». والمثبت موافق للرسم في النسختين، ويستقيم به السياق.
(٤) في «المغني» (٥/ ١٠٧).
(٥) ق: «أنه».