للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هكذا قال أحمد في رواية صالح (١): إن صام رجل وأفطر أيامَ التشريق والعيدين، رجوتُ أن (٢) لا يكون بذلك بأس، وليس بصائم الدهر.

وقال في رواية حنبل: إذا أفطر العيدين ... (٣) فليس ذلك صوم الدهر. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هنّ أيامُ عيدٍ، وأيامُ أكلٍ وشُرْب» (٤). قال: ويعجبني أن يفطر منه أيامًا.

قال القاضي: وظاهر قوله: إن (٥) الأفضل أن يفطر مع هذه الأيام الخمسة أيامًا أُخَر لا بعينها، أفضل مِن سردها بالصيام، فإن سرَدَ لم يكن منهيًّا عنه.

وقال أبو محمد (٦): عندي أن صومَ الدهر (٧) مكروه، وإن لم يَصُم هذه الأيام، فإن صامها، فقد فعل محرّمًا ... (٨)

فصل

وما كان مكروهًا أو محرَّمًا من الأقوال والأعمال في غير زمن الصوم،


(١) ليس في الرواية المطبوعة.
(٢) سقطت من س.
(٣) بياض في النسختين.
(٤) أخرجه مسلم (١١٤١) بنحوه من حديث نُبَيشة الهذلي.
(٥) سقطت من المطبوع.
(٦) هو ابن قدامة في «المغني»: (٤/ ٤٣٠).
(٧) ق: «النهي» وكتب في هامشها: «لعله الدهر».
(٨) بياض في الأصلين.