للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجزاء (١). هكذا ذكرها القاضي وغيره في موضع.

ولفظهما في موضع آخر (٢): لا جزاء عليه، ينتقم الله منه. وهذا يقتضي أنه لا يكفّر عن الصّيد إلا مرةً واحدة، فإن قتله ثانيًا لم يُحكم عليه، سواء كفَّر عن الأول أو لم يكفِّر. وهو الصواب في هذه الرواية.

ومن أصحابنا من يجعلها على ثلاث روايات (٣).

وهذا إنما يكون في العمد. فأما الخطأ ... (٤). وهل يُفرَّق بين إحرام، أو إحرامين ... (٥).

لأن الله قال: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} إلى قوله: {لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: ٩٥]، فتوعَّد العائد إلى قتله بالانتقام، ولم يذكر شيئًا آخر كما ذكره في البادئ، بل فرَّق بينهما، فجعل على البادئ الجزاء، وعلى العائد الانتقام.

ولأنه جعل الجزاء ليذوق القاتل وبال أمره بقتل الصيد، وذلك بإخراج الجزاء، ثم جعل العائد ينتقم الله منه، وإنما ذاك بعذابٍ يُنزِله الله به لا يكون له فيه فعلٌ، والجزاء هو يُخرِجه.

وأيضًا فإنه جعل الطعام كفارة للقتل، ومن ينتقم منه لم يكفّر ذنبه.


(١) كذا في النسختين بدون جواب الشرط.
(٢) كما في «التعليقة» (٢/ ٣٠٠).
(٣) كما في «المغني» (٥/ ٤١٩).
(٤) بياض في النسختين.
(٥) بياض في النسختين.