للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والرواية الثانية: أنه يلزمه الدم عينًا (١)، و [لا] يتخيَّر (٢) بين الخصال الثلاثة. فإن عَدِمَ الدمَ فعليه الصدقة، وإن لم يجد انتقل إلى الصيام. نصَّ عليه في رواية ابن القاسم وسندي (٣)، في المحرم يحلق رأسه من غير أذى: ليس هو بمنزلة من يحلق من أذى؛ إذا حلق رأسه من أذى فهو مخيَّر في الفدية. ومثل هذا لا ينبغي أن يكون مخيَّرًا.

وهذا اختيار القاضي (٤) وأصحابه مثل الشريف أبي جعفر (٥) وأبي الخطاب، ولم يذكروا في تعليقهم خلافًا.

قال ابن أبي موسى (٦): وإن حلق رأسه لغير ضرورة (٧) فعليه الفدية، وليس بمخيَّرٍ فيها، فيلزمه دم. وإن تنوَّر (٨) فعليه فدية على التخيير.

ففرق بين حلق الرأس والتنوُّر، ولعل ذلك لأن حلق الرأس نسكٌ عند التحلل، فإذا فعله قبل وقته فقد فعل محظورًا وفوَّت نسكًا في وقته، ومن ترك شيئا من نسكه فعليه دم. بخلاف شعر البدن فإنه ليس في حلقه تركُ نسكٍ؛ لأن الله سبحانه إنما ذكر التخيير في المريض ومن به أذى، وذلك يقتضي أن غير المعذور بخلاف ذلك لوجوه:


(١) «عينًا»، ساقطة من المطبوع.
(٢) بعدها في المطبوع: «لدلالة السياق عليه». ولا وجود لها في النسختين.
(٣) كما في «التعليقة» (١/ ٤٤٢).
(٤) في المصدر السابق.
(٥) في «رؤوس المسائل» (١/ ٣٧٧).
(٦) في «الإرشاد» (ص ١٦١).
(٧) في النسختين: «عذر». والمثبت من هامشهما بعلامة ص، وهو الموافق لما في «الإرشاد».
(٨) أي أزال شعره بالنورة.