للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رمضان: يحرم أول يوم، ولا تُطلَّق امرأته. قيل له: فيمنعه سيده أن يخرج إلى مكة؟ قال: لا ينبغي أن يمنعه أن يخرج.

قال القاضي (١): وظاهر (٢) هذا على طريق الإخبار، وهو اختيار شيخنا ... (٣).

والثانية: ليس له منعه، نصَّ في هذه المسألة بعينها في رواية إسحاق بن إبراهيم (٤)، قيل له: فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة (٥)؟ قال: ليس له أن يمنعه أن يمضي إلى مكة إذا علم منه رشده.

فصل

وإذا أفسد (٦) إحرامه فعليه المضيُّ فيه، سواء كان بإذن السيد أو بدون إذنه، ولا يملك السيد تحليله إلا كما يملك تحليله (٧) من الصحيح، وعليه القضاء، سواء كان الإحرام مأذونًا فيه أو غير مأذون فيه، ويصح القضاء في حال الرق في المشهور عند أصحابنا، ومنهم من ذكر فيه وجهين كالوجهين في الصبي، ومنهم من لم يحكِ هنا خلافًا (٨) مع حكايته للخلاف


(١) في «التعليقة» (٢/ ١٨٠).
(٢) «ظاهر» ليست في ق.
(٣) بياض في النسختين.
(٤) كما في «التعليقة» (٢/ ١٨٠).
(٥) «إلى مكة» ليست في ق و «التعليقة».
(٦) في المطبوع: «فسد»، خلاف النسختين.
(٧) س: «لعله».
(٨) س: «خلا».