للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته، لما روى عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في التشهد أشار بالسبَّابة, ولم يجاوز بصره إشارته. رواه أحمد وأبو داود والنسائي (١).

وإذا أحسَّ بشيء, فقال أحمد: ما يعجبني أن يلتفت. قال الآمدي: هذا على طريق الورع.

مسألة (٢): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»).

لا يختلف المذهب أنَّ استحباب الاستفتاح في صلاة الفريضة والنافلة بعد التكبير (٣). وقد جاء فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أنواع عديدة, لكن


(١) أحمد (١٦١٠٠)، وأبو داود (٩٩٠)، والنسائي (١٢٧٥)، وأخرجه بنحوه مسلم (٥٧٩)، وليس فيه موضع الشاهد.
(٢) «المستوعب» (١/ ١٧٥)، «المغني» (٢/ ١٤١ - ١٤٥)، «الشرح الكبير» (٣/ ٤٢٥ - ٤٢٩)، «الفروع» (٢/ ١٦٩ - ١٧٠).
(٣) جاء بعده في الأصل والمطبوع: «فبأيها استفتح فحسنٌ». وهي جملة مكررَّة هنا سهوًا، وستأتي بعد سطر.