للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وأمَّا الصبيُّ، فلا تجب عليه في أشهر الروايتين (١).

وعنه: أنها تجب عليه إذا بلغ عشرًا. اختارها أبو بكر والتميمي (٢)، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مُرُوا أبناءكم بالصلاة لِسَبع سنين (٣)، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرِّقُوا بينهم في المضاجع» رواه أحمد وأبو داود (٤).

وعن سَبْرة الجهني قال: قال رسول الله: «مُرُوا الصبيَّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن (٥).


(١) بعده في (ف): «عنه».
(٢) في «الإنصاف» (٢/ ٢٠) أن اختيار أبي الحسن التميمي رواية أخرى، وهي أنها تجب على المراهق. وانظر: «الفروع» (١/ ٤١٣). وقد مضت ترجمة التميمي في كتاب الطهارة.
(٣) «سنين» ساقط من الأصل.
(٤) أحمد (٦٦٨٩)، وأبو داود (٤٩٦)، من طرق عن سوار بن داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.
إسناده حسن، سوار شيخ لا بأس به كما في «الجرح والتعديل» (٤/ ٢٧٢)، وقد صححه الحاكم (١/ ١٩٧)، وحسنه النووي في «الخلاصة» (١/ ٢٥٢)، ويشهد له حديث سبرة الآتي.
انظر: «البدر المنير» (٣/ ٢٣٨ - ٢٤٢)، «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (٥٠٩).
(٥) أبو داود (٤٩٥)، والترمذي (٤٠٧).
قال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه الحاكم (١/ ٢٥٨).