للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما من تحرم عليه بالنسب من ولدها، وآبائها، وإخوتها، وبني إخوتها، وأعمامها، وأخوالها= فكلهم محارم لها، سواء كان سبب النسب نكاحًا صحيحًا، أو فاسدًا، أو وطء شبهة؛ فإن أحكام الأنساب الثابتة على هذه الوجوه سواءٌ في الأحكام.

فأما بنته من الزنا وأخته (١) ونحو ذلك فلا نسبَ بينهما وإن حرمت عليه، فليس بمَحْرم لها في المنصوص بخلاف أمه الزانية (٢). وكذلك ابنته التي لاعنَ عليها ليس هو بمَحْرمٍ (٣) لها، ولا ابنه، ولا أبوه.

وأما السبب فقسمان: صِهْر، ورضاع.

أما الصهر فأربع: زوج (٤) أمها وابنتِها، وأبو (٥) زوجها، وابنُه.

وأما الرضاع فإنه يحرم منه ما يحرم من النسب. وهؤلاء كلهم محارم.

وأما من (٦) يحرم نكاحها تحريمًا عارضًا، كالمطلقة ثلاثًا، وأخت امرأتِه وسرّيتِه، ونحو ذلك= فليس هو مَحْرمًا لهن؛ لأنه (٧) لو كان محرمًا لهن لكان من تزوج أربعًا قد صار محرمًا لجميع بنات آدم.


(١) ق: «أو أخته».
(٢) «الزانية» ليست في س.
(٣) ق: «محرمًا».
(٤) ق: «زوجها وزوج».
(٥) س: «وأبا».
(٦) ق: «وأماما».
(٧) ق: «ولأنه».