للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما لو صلَّى الثانية من (١) المجموعتين في وقت الأولى، أو فعل الجمعة قبل الزوال. وكذلك لو عجَّل زكاة ماله قبل وجوبه. والنفلُ قد يمنع وجوبَ الفرض، كما لو صلَّى العيدَ أول النهار سقطت عنه الجمعة. ولأنَّ العادة الغالبة أنَّ الصبيان يحتلمون بالليل، ولم يُنقَل عنهم أنَّهم كانوا يؤمرون بإعادة المغرب والعشاء.

مسألة (٢): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر).

هذا أصل مطَّرِد (٣) في مباني الإسلام الخمس (٤) وفي الأحكام الظاهرة المجمَع عليها (٥). [٢١٨/ب] إن كان الجاحدُ لذلك معذورًا، مثل أن يكون حديثَ عهدٍ بالإسلام، أو قد نشأ ببادية هي مظنةُ الجهل بذلك، لم يكفُر حتى يعرَّف أن هذا دين الإسلام، لأن أحكام الكفر والتأديب لا تثبت إلا بعد بلوغ الرسالة، لا سيَّما فيما لا يُعلَم بمجرَّد العقل.

قال الله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: ١٥]. وقال تعالى: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: ١٦٥]، وقال


(١) في الأصل: «مع»، تحريف.
(٢) «المستوعب» (١/ ١٤٢)، «المغني» (٣/ ٣٥١)، «الشرح الكبير» (٣/ ٢٧)، «الفروع» (١/ ٤١٧).
(٣) في المطبوع: «مضطرد» خلافًا للنسختين.
(٤) كذا في النسختين، وهو جائز. وغيَّره في المطبوع إلى: «الخمسة» دون تنبيه.
(٥) زاد بعده في المطبوع: «من مكلف» دون تنبيه، ولا وجود لها في النسختين.