للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النقدين، ولا يشبههما. لأن الثمين لا يعرفه إلا خواصُّ الناس، ولا يسمح الناس باتخاذه آنية (١)، فلا يحصل سرف ولا فخر ولا خيلاء. وإن فُرض ذلك كان المحرَّم نفس الفخر والخيلاء، كما إذا حصل في المباحات والطاعات. وأما الأعيان فإنما تحرُم إذا كانت مظنَّةً غالبةً لذلك (٢). ولهذا لما حُرِّم الحريرُ أبيح ما كان أغلى قيمة منه من الكتّان ونحوه.

مسألة (٣): (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، ما لم تُعلَم نجاستُها).

أما [٢٤/ب] الأواني التي استعملوها، ففيها ثلاث روايات:

إحداها (٤): يباح مطلقًا، لما روى جابر بن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنصيب آنية المشركين وأسقِيتَهم، فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا. رواه أحمد وأبو داود (٥).

وفي "الصحيحين" (٦) عن عمران بن حصين أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه توضؤوا من مَزادةِ مشركةٍ.


(١) في الأصل: "أبنية"، تحريف.
(٢) في المطبوع: "فضة غالبة كذلك". والصواب ما أثبتنا من الأصل.
(٣) "المغني" (١/ ١٠٩ - ١١٢)، "الشرح الكبير" (١/ ١٥٥ - ١٥٩)، "الفروع" (١/ ١٠٨).
(٤) في المطبوع: "أحدها" خلافًا للأصل.
(٥) أحمد (١٥٠٥٣)، وأبو داود (٣٨٣٨).
وصححه النووي في "الخلاصة" (٧٥)، والألباني في "إرواء الغليل" (١/ ٧٦).
(٦) البخاري (٣٤٤) ومسلم (٦٨٢).