للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السماء غيمٌ صام (١).

ونقل أبو داود (٢) عنه: الشكّ على ضربين: فالذي لا يُصام إذا لم يَحُلْ دون منظره سحابٌ ولا قَتَر، والذي يُصام إذا حال دون منظره سحابٌ أو قَتَر.

ونقل الأثرم عنه: ليس ينبغي أن يصبح صائمًا إذا لم يَحُل دون منظر الهلال شيء من سحاب ولا غيره (٣).

ويمكن جواب ثالث: وهو أن تُحمل الأحاديث في الصوم على الجواز والاستحباب، وتُحمل أحاديث الفطر على عدم الوجوب، ويكون التغليظ فيهما (٤) على مَن يجزم بأنه من رمضان ويعتقد وجوب صومه كوجوب صوم الذي يليه حتى يلحق برمضان ما لم يتيقّن أنه منه، وعلى من يعتاض بصومه عن صومِ آخر يومٍ مِن رمضان كما نَهَى عنه عمر.

فإن أحاديث الصوم تدلُّ على أن الناسَ كلَّهم لم يكونوا يصوموا (٥) يوم الغيم، وإنما كان يصومه جماعاتٌ من الصحابة والتابعين، ولم يجئ نصّ عن أحد منهم بأنه أنكر صومَ يوم الغيم، وكان عامة الناس لا يُؤمَرون بالصوم إلا بعد الرؤية أو إكمال العدة، وفي حديث ابن عمر أنه كان يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب.


(١) ذكرها الزركشي في «شرح مختصر الخرقي»: (٢/ ٥٥٢).
(٢) «المسائل» (ص ١٢٧).
(٣) نقلها الزركشي في شرحه الموضع السابق.
(٤) ق: «فيها».
(٥) كذا والوجه: «يصومون».