للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يختصّ به، بخلاف لفظ عشرة أيام، فإنه ليس لها إلا لفظ واحد.

والمطلق في القرآن من الصوم محمول على التتابع، فكذلك في كلام الآدميين.

وإذا وجب التتابعُ، لزمه اعتكاف الليالي التي تتخلل الأيام، فأما ليلة أول يوم فلا تلزمه، مثل أن يقول: لله عليَّ اعتكاف يومين. فتجب الليلة التي بينهما دون التي قبلهما، هذا هو المشهور. وعلى الرواية المذكورة قيل: تجب الليلة التي قبل.

قال ابن عقيل: ويتخرّج وجوب يومين بلا ليلة أصلًا، كما لو أفرد؛ لأن ليلة اليوم الأول لما لم يلزم أن تدخل في اعتكافه، كذلك ليلة اليوم الثاني.

وأما إذا لم يجب التتابع، فإنما تجب عشرة أيام بلا ليال. ذكره ابن عقيل وغيره. كما لو قال: عليَّ أن أعتكف يومًا، فإن اليوم اسم لبياض النهار خاصة، وهذا كله عند الإطلاق.

فإن نوى شيئًا أو شَرَطه بلفظه، عَمِل بمقتضاه قولًا واحدًا ... (١)

فصل (٢)

وإذا نذَرَ اعتكاف يوم يَقْدَم فلان، انعقد نذرُه، لأنه نَذْر قُربة يمكنه الوفاء ببعضها، كما لو نذر صوم يوم (٣) [ق ١٢١] يقدم فلان، فإن قدم ليلًا لم يلزم (٤)


(١) بياض في النسختين.
(٢) ينظر «المغني»: (٤/ ٤٩٥)، و «الفروع»: (٥/ ١٤٤).
(٣) «يقدم فلان ... صوم يوم» تكررت في س.
(٤) س: «فأقدم ليلا لم يلزمه».