للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع غيرهم لم يسقط الترتيب قولًا واحدًا.

فصل

ومن نسي صلاةً من يوم وليلة لا يعلم عينَها لزمه أن يصلِّي خمسًا، ينوي بكلِّ واحدة أنها هي الفائتة. قال ابن أبي موسى (١): يصلِّي خمس صلوات فجرًا وظهرًا وعصرًا ومغربًا وعشاءً. نصَّ عليه (٢).

وعنه ما يدل [ص ٦٦] على أنه يجزئه أن يصلِّي فجرًا ومغربًا وأربع ركعات ينوي بها ما فاته بناءً على أنَّ نية التعيين لا تجب للمكتوبة.

والأول هو المذهب، لأنه قد ثبت في ذمته صلاةٌ، وتعيينُ النية للمكتوبة هل هي فجر أو عصر أو ظهر واجب، والتشهد الأخير والتسليم فرضٌ (٣)، فلا يتحقَّق براءة ذمته إلا بخمس صلوات على ما قلنا.

فإن فاتته من يوم واحد ظهرٌ، وصلاة أخرى لا يعلم هل هي الفجر أو المغرب، وجب عليه الصلوات الثلاث، ويبدأ بالفجر لأنه إن يبدأ (٤) بالظهر لم يتحقق (٥) براءة ذمته مما قبلها، كمن شكَّ في وقت الظهر هل صلَّى الفجر أم لا.

فإن نسي ظهرًا من يوم وعصرًا من يوم آخر لم يجب عليه إلا ظهر


(١) في «الإرشاد» (ص ٧٨).
(٢) في «مسائل الكوسج» (٢/ ٤٤٨).
(٣) «والتشهد الأخير والتسليم فرض» كذا جاءت العبارة في الأصل والمطبوع والظاهر أنها مُقحمة.
(٤) في المطبوع: «بدأ»، والمثبت من الأصل.
(٥) في الأصل: «ولم يتحقق أنَّ» والظاهر أن الواو و «أنَّ» مقحمتان.