للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولهذا لو كانت عليه فوائت فصلَّى رباعية ينويها (١) عمَّا عليه لم يُجزئه إجماعًا. ولو كانت عليه شياهٌ عن ذَود وغنم، أو صِيعانٌ من طعام من صدقة فطر وعُشْر، فأخرج شاةً أو صاعًا مما عليه أجزأه؛ لأنَّ الواجب ثَمَّ لم يختلف اسمُه ولا مقصودُه، وإنما اختلف سببُ وجوبه، فإنَّ مواقيت الصلاة حدودٌ للصلوات صارت صفاتٍ لها، فالعبادة المفعولة على غير ذلك الحدِّ والصفة لا تسُدُّ مسدَّها معها كالبعير بالنسبة إلى البقرة. ولهذا كانت الصلوات الخمس لا بد أن تخالف كلُّ صلاة الأخرى في بعض واجباتها أو في بعض مستحباتها، كما خالفتها في الوقت.

فصل

وهل يجب عليه في المكتوبة أنها فرض؟ على وجهين.

أحدهما: يجب عليه. قاله ابن حامد (٢)، لأن الظهر قد تكون نفلًا، كظهر الصبيِّ والظهر المعادة، وكما لو صلَّى الظهر أولًا تطوعًا قبل أن يصلِّي المكتوبة.

والثاني: لا يجب. وهو قول الأكثرين، لأنَّ الظهر المطلق ممن في ذمته ظهرٌ لا يقع إلا فرضًا. فإذا نوى الظهر وأطلق لم تكن إلا فرضًا، كما أنَّ الزكاة المطلقة لما لم تقع إلا فرضًا لم يجب أن ينوي الفرض. وكذلك الوضوء من الحدث، وغسل الميت، وغسل الجنابة؛ وإن كان مع التقييد قد تكون الزكاة نافلةً كما يقال: زكاة الحلي عاريته، وكما قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما


(١) في الأصل: «ينويهما»، وصوابه من حاشية الناسخ.
(٢) «المستوعب» (١/ ١٧٤).